responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 21

عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر [١] ، وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم [٢] الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) [٣] وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته [٤] إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة [٥] أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن حريز [٦].

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، إلاّ أنّه قال في أوّله : يمنع زكاة ماله أو خمسه [٧].

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم [٨].


[١] في نسخة فيهما : قفر ( هامش المخطوط ). والقرقر : الصحراء ، أو مكان المستوي ، ( النهاية ٤ : ٤٨ ).

[٢] القضم : الأكل بأطراف الأسنان. ( الصحاح ـ قصم ـ ٥ : ٢٠١٣ ) وقد وردت بالصاد والقصم : الكسر. ( الصحاج ـ قصم ـ ٥ : ٢٠١٣ ).

[٣] آل عمران ٣ : ١٨٠.

[٤] في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن : زكاتها ( هامش المخطوط ).

[٥] في نسخة : رقبة ( هامش المخطوط ).

والريعة : اصل الارض. ( لسان العرب ـ ريع ـ ٨ : ١٣٩ ) ، وقد ورد في هامش المخطوط : الريع : بالكسر والفتح المرتفع من الأرض ، والواحدة : بهاء. ( القاموس المحيط ـ الريع ـ ٣ : ٣٣ ).

[٦] الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٩.

[٧] تفسير القمي ٢ : ٩٣.

[٨] معاني الأخبار : ٣٣٥ / ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست