[ ١١٧٩١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ،
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار
إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً [١]
، العُشر ، وما سقت السواني [٢]
والدوالي أو سقي بالغرب [٣]
فنصف العشر.
[ ١١٧٩٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال ـ في حديث طويل ـ والأرضون التي اُخذت
عنوة ـ إلى أن قال : ـ ( فإذا أخرج الله منها ما أخرج ) [١] بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّاسقت
السماء أو سقي سيحاً ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح.
ثمّ ذكر كيفيّة قسمته على مستحقّي
الزكاة.
[٥] التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ،
والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وفي هامش المخطوط ما نصّه : يأتي الحديث في الجهاد ،
وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين ( منه قده ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٣
/ ٣.
[١] البعل : هو ما يشرب
بعروقه من النخل من غير سقي. ( مجمع البحرين ـ بعل ـ ٥ : ٣٢٣ ).
[٢] السانية : الناضحة ، وفي
الناقة التي يستقى عليها. ( الصحاح ـ سنا ـ ٦ : ٢٣٨٤ ).
[٣] الغرب : الدلو العظيمة. (
الصحاح ـ غرب ـ ١ : ١٩٣ ).
٣ ـ الكافي ١ : ٤٥٤
/ ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرى
في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واُخرى في الحديث ٨ من الباب
١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١
من أبواب الأنفال ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.