نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 167
١٤ ـ باب جواز إخراج
القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،
واستحباب الإِخراج من العين
[ ١١٧٥٣ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت الى
أبي جعفر الثاني عليهالسلام
: هل يجوز أن أخرج [١]
عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما
يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب عليهالسلام : أيّما تيسّر يُخرج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد
البرقي مثله [٢].
[ ١١٧٥٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم
دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر [١].