نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 164
خرج ثم أفطر إنّما لا
يمنع الحال [٥]
عليه ، فأمّا ما [ لم ] [٦]
يحل [٧] فله منعه ،
ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه.
قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له
مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة ، فعل ذلك
قبل حلها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه [٨] الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له
: فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ،
قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ، فقلت له : إنّه يقدر عليها قال
: فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت : فإنّه دفعها إليه على
شرط [٩] ، فقال : إنّه
إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط
وتمضي الهبة ويضمن [١٠]
الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة
له ، ثم قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً [١١].
قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي :
من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب
عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ... الحديث.
[٩] الظاهر أن المراد بالشرط
: أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك ،
وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. ( منه قدّه ).