نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 151
سعيد ، عن المختار
بن زياد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [٢].
[ ١١٧١٩ ] ٢ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي
الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة
والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا
دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ [١] ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ،
قال زرارة : قلت له : مائتي [٢]
درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال
: لا ، هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان
منهم مائتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإِبل والبقر والذهب والفضّة وجميع
الأموال ؟ قال : نعم.
[ ١١٧٢٠ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فرّ بها من الزكاة
فعليه الزكاة ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه
زكاة ، قلت : فلا تكسر [١]
الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا.