نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 124
هاشم ، عن إسماعيل
بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في صغار الإِبل والبقر
والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه
الحول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد
صغيرها وكبيرها [٢]
، وقد حمله الشيخ [٣]
، وغيره [٤]
على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ
ولا تؤخذ زكاتها إلاّ بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقيّة.
١٠ ـ باب أنّه لا
تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ
[ ١١٦٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى ـ التي
تربي إثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه
في الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب.
[٣] راجع التهذيب ٤ : ٢٥ / ذيل
حديث ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ذيل حديث ٦٢.
[٤] راجع جواهر الكلام ١٥ :
١٠٤ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
* ـ ذات العوار :
ذات العيب. ( مجمع البحرين ـ عور ـ ٣ : ٤١٧ ).
١ ـ الفقيه ٢ : ١٤ /
٣٧.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 124