[ ١١٦٥٤ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام
ـ في حديث زكاة البقر ـ قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على
العوامل شيء ، إنّما [١]
الصدقة [٢]
على السائمة الراعية.
[ ١١٦٥٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها [١]
شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في
مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
[ ١١٦٥٦ ] ٤ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ في حديث ـ قال : كان علي عليهالسلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنّه لم
يحب [١] ( أن يؤخذ
من الذكورة شيء ) [٢]
لأنّه ظهر يحمل عليها.
[١] مرّ في الحديثين ٦ و ٧ من
الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤
/ ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه
الأبواب.