نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 117
ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن
محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى
عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها
ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ... الحديث.
أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور
هنا صريحاً فلا ينافي الحديث الأوّل ، ولو كان صريحاً في وجوب ثلاث شياه لا غير
تعين حمله على التقيّة ، ذكره جماعة من علمائنا [١].
[ ١١٦٥١ ] ٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كلّ أربعين
شاة شاة ، وفي كلّ مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور.
[ ١١٦٥٢ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن
عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه كتب لوائل بن حجر الحضرمي
ولقومه : من محمّد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة ،
وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي
الحديث ٣ من الباب ١٠ وقطعة منه في
الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.