نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 517
دخول الوقت على خوف
الفوت ، وحكم الشيخ [٣]
في موضع آخر بالتخيير واستحباب الإِتمام ، وفيما مرّ [٤]
ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوّة ما دلّ على اعتبار وقت الأداء ورجحانه في
الدلالة والسند والكثرة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات [٥].
٢٢ ـ باب أنّ القصر
في السفر فرض واجب لا رخصة إلاّ في المواضع الأربعة ، وحكم ما يفوت سفراً
ثمّ يقضى حضراً أو وبالعكس ، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس
[ ١١٣٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعاً ؟ قال : نعم ، الحديث.
[ ١١٣٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ
يقول : (وَإِذَا
ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)[١] فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب
التمام في
[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٣ / ذيل
الحديث ٥٦٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤١ / ذيل الحديث ٨٥٨.