نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 399
عثمان قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلّى ) [٢] العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
[ ١١٠٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن إمام كان
في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك
على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال :
لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها
للرجال ، وتكون الإِعادة مستحبّة لما مرّ في مكان المصلّي [١]
، أو ظنّها أنّها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الإِمام ، على أنّ الحديث موافق للتقيّة بل لأشهر مذاهب العامّة.
[ ١١٠٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء قال : سألته
عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة أو غير ذلك فيصلّي بهم
العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى ، أفتجزيه
أنّها العصر ؟ قال : لا.
أقول : المفروض أنّه لم ينو العصر ، بل
نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر.
[ ١١٠٠٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي
بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟
قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر.
محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].