نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 400
[ ١١٠٠٩ ] ٥ ـ قال
الكليني : وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأُولى فلا يدخل معهم.
أقول : هذا يحتمل التقيّة ، ويمكن حمله
على الدخول بنيّة العصر.
[ ١١٠١٠ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين
ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.
[ ١١٠١١ ] ٧ ـ قال :
وقد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوّعاً.
[ ١١٠١٢ ] ٨ ـ قال :
وقد روي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين فريضة ، والأخيرتين نافلة
، وإن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة ، والأخيرتين فريضة.
[ ١١٠١٣ ] ٩ ـ قال :
وروي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر.
قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ،
والمصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز.
أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ،
أو إظهار الاقتداء فيها للتقيّة لما مرّ [١] ، وتقدّم ما
يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر [٢]
، وفي المواقيت في
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١٢.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧
/ ١٣٠٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.