responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 373

[ ١٠٩٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيضمن الإِمام صلاة الفريضة ، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أي شيء ، يضمن إلاّ أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر.

أقول : الحكم بضمان الإِمام يدلّ على وجوب الإِعادة عليه وعدم وجوب الإِعادة على المأمومين.

[ ١٠٩٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد.

[ ١٠٩٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس.

[ ١٠٩٤٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) [١] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثمّ دخل ، فخرج مناديه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلّى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب.

قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلّها ، وهو ينافي العصمة ،

__________________

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٣.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٩ / ١٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٩.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٩ / ١٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤٣٢ / ١٦٦٧.

٩ ـ التهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧١.

[١] ليس في الاستبصار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست