نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 374
فلا يجوز العمل به ،
ثمّ نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنّهم حكموا بوجوب إعادة المأموم
الاخفاتيّة دون الجهريّة ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام
الصدوق نقلاً عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث
محمول على التقيّة في الرواية ، لأنّ العامّة ينقلون مثل ذلك عن علي ( عليه
السلام ) وعن عمر.
ويأتي ما يدلّ على المقصود في حكم ظهور
الكفر لبطلان طهارته وفي استنابة المسبوق [٢].
٣٧ ـ باب أنّه إذا
تبيّن كفر الإِمام لم تجب على المأمومين الإِعادة ،
وتجب مع تقدّم العلم
[ ١٠٩٤١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال
وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : لا
يعيدون.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١].
[ ١٠٩٤٢ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن
زياد بن مروان القندي في كتابه ، أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل
صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني ،
قال : ليس عليهم إعادة.