نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 448
فقال : هذا يوم
اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فان له رخصة ، يعني
من كان متنحيا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٩٨٢٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في
يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : إنه قد اجتمع لكم
عيدان فأنا اصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت
له.
قال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا
الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمد بن الفضيل ، ولم أسمع أنا
منه [١].
١٦ ـ باب كراهة
الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف ،
ووجوب اخراج
المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم
إلى السجن
[ ٩٨٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر
، عن أبيه قال : نهى النبي ( صلى الله عليه
[١] الظاهر أن المراد حديث
آخر بهذا المعنى والا فلا يخلو الكلام من إشكال ولعل المراد إني لم أسمع الكتاب أو
الحديث من محمد بن حمزة ين اليسع ، فلذلك لم أورده أعني حديث محمد بن الفضيل الذي
رواه في هذه المسألة فتدبر ويمكن أن الحديث رواه محمد بن حمزة ، عن محمد بن الفضيل
، عن اسحاق بن عمار ، لكنه لم يسمع محمد بن أحمد بن يحيى منه. « منه قده ». هامش
المخطوط.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ٤٦٠
| ٦.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 448