نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 449
وآله ) أن يخرج
السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخر في
الجمعة [٢].
١٧ ـ باب استحباب
الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا
بمكة ففى المسجد
الحرام : واستحباب الصلاة على الأرض
والسجود عليها لا
على حصير أو طنفسة أو خمرة *
[ ٩٨٣٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى
أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع
جبهته على الأرض.
[ ٩٨٣١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين
في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز.
[ ٩٨٣٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه