responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 449

وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر [١].

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخر في الجمعة [٢].

١٧ ـ باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا

بمكة ففى المسجد الحرام : واستحباب الصلاة على الأرض

والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة *

[ ٩٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض.

[ ٩٨٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز.

[ ٩٨٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه


[١] التهذيب ٣ : ١٣٧ | ٣٠٥.

[٢] تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثا

* الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ ».

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ | ١٤٧٢.

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ | ١٤٧١.

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ | ١٤٧٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست