[ ٩٥٣٧ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي
العباس الفضل بن عبد الملك جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فان فاتته فليصل أربعاً.
[ ٩٥٣٨ ] ٥ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن
أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً.
[ ٩٥٣٩ ] ٦ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.
[ ٩٥٤٠ ] ٧ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
[١] يأتي في جميع أحاديث
الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.