responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 314

يقوم فيفتتح خطبته ، ثم ينزل فيصلي بالناس ، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].

[ ٩٤٤٥ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.

أقول : هذا لا ينافي ما مر لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ، ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة.

وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير [١].

[ ٩٤٤٦ ] ٩ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإخفات في القراءة [١].

٧ ـ باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً

[ ٩٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


[١] التهذيب ٣ : ٢٤١ | ٦٤٨.

٨ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ | ٤.

[١] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ ـ المعتبر : ٢٠٣.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ ، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ | ٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست