responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 278

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه [٥].

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، نحوه [٦].

[ ٩٣٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام ، أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.

أقول : وتقدم في النواقض [١] والتيمم [٢] والنجاسات [٣] الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة.

٢٢ ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية

وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

[ ٩٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ؟ قال : لا بأس.


[٥] الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٧١.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٦٠.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ | ١٣٧٥.

[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ | ١٣٥٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست