[ ٩٣٣٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين ابن يزيد ، عن
إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
، أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد
الشيء قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
أقول : وتقدم في النواقض [١] والتيمم [٢] والنجاسات [٣] الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن
قطعها لكن في صور خاصة.
٢٢ ـ باب عدم بطلان
الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية
وجهها ، وعدم جواز
نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
[ ٩٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ؟ قال : لا بأس.