responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 277

أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوفها [١] على نفسك ، فاقطع الصلاة ، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله [٣].

[ ٩٣٣١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة ( فتغلب عليه دابة ) [١] أو تفلت [٢] دابته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت) [٣]؟

فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته [٤].


[١] في التهذيب : تخافها ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٧ | ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٣١ | ١٣٦١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ | ٣.

[١] مابين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : فتفلت ( هامش المخطوط ).

[٣] في التهذيب : أو يصيب منها عنتا ( هامش المخطوط ).

[٤] ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر بإتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. ( منه. قده ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست