نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 422
السلام ) : إذا كنت
وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.
[ ٨٣٣٥ ] ١٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن
يمينك.
[ ٨٣٣٦ ] ١٤ ـ وفي (
الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن
إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ،
عن الزهري ، عن أنس ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان يسلّم تسليمة واحدة.
[ ٨٣٣٧ ] ١٥ ـ وفي (
العلل ) ( بالإسناد السابق ) [١]
عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا
يسلّم على اليسار؟ قال : لأنّ الملك الموكّل [٢]
يكتب الحسنات علي اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس
فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام
عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال : ليكون قد سلم
عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا
يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين
لمن يصلّي بقوم؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على
الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم
المأموم ثلاثاً؟ قال : تكون واحدة ردّاً على
١٣ ـ الفقيه ١ :
٢٤٥|١٠٩٠ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.
١٤ ـ الخصال :
٣٢|١١٣.
١٥ ـ علل الشرائع :
٣٥٩|١ ـ الباب ٧٧.
[١] تقدم سنده في الحديث ١١
من الباب ١ من هذه الأبواب.