responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 422

السلام ) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.

[ ٨٣٣٥ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

[ ٨٣٣٦ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلّم تسليمة واحدة.

[ ٨٣٣٧ ] ١٥ ـ وفي ( العلل ) ( بالإسناد السابق ) [١] عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال : لأنّ الملك الموكّل [٢] يكتب الحسنات علي اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال : تكون واحدة ردّاً على


١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥|١٠٩٠ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

١٤ ـ الخصال : ٣٢|١١٣.

١٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٩|١ ـ الباب ٧٧.

[١] تقدم سنده في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] في الم صدر زيادة : الذي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست