نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 423
الإمام ، وتكون عليه
وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون
الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم
يسلّم على يسماره إلاّ أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف
الإمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإمام ، على من يقع؟ قال : على ملكيه
والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا [٣] يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم
وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.
[ ٨٣٣٨ ] ١٦ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة ، كيف؟ قال : تسليمة واحدة عن
يمينك إذا كان على يمينك أحد أولم يكن.
[ ٨٣٣٩ ] ١٧ ـ وقد
تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبوعبد الله عليهالسلام
ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.
أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير.
٣ ـ باب حكم نسيان
التسليم وتركه
[ ٨٣٤٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
١٧ ـ تقدم في الحديث
٤ من البالب ١١ من أبواب القراءة ، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ١٠ و ١١ من
الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه
الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :
١٥٩|٦٢٦.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 423