نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 363
[ ٦٧٩٧ ] ٢ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنّه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شيء من جبهته
الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، مثله [٢].
[ ٦٧٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليهمالسلام أنّه كان لا
يسجد على الكمين ، ولا العمامة.
[ ٦٧٩٩ ] ٤ ـ وبهذا
الإِسناد أنّ علياً عليهالسلام
كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله
إرسالاً.
[ ٦٨٠٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا
سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا ، حتّى
تضع جبهتها على الأرض.
[ ٦٨٠١ ] ٦ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول
٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٦
/ ٨٣٣ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب السجود.