١٥
ـ باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
[ ٦٨٠٢ و ٦٨٠٣ ] ١ و
٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المريض ، كيف يسجد ؟
فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه [١] إليه هو أفضل من الإِيماء ، إنما كره
من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم
نعبد غير الله قطّ ، فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، إلاّ أنه قال : سألته عن المريض
فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة ، وذكر بقيّة الحديث ، مثله [٢].
[ ٦٨٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا عليهالسلام
: الرجل يصلّي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم.