[ ٦٧٥٢ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١]
، عن حمران ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن
خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان ، ونحوه [٢].
[ ٦٧٥٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : دعا أبي
بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد.
[ ٦٧٥٤ ] ٤ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي على البساط
[١] قال في الذكرىٰ :
اتّفق الأصحاب على أنّه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا ما ينبت منها كالجلد
والصوف والشعر والحرير ، وأجمع العامّة على جوازه ، ثمّ استدلّ على المنع بأحاديث
من صحاح العامة ومن طرق الخاصة ، وحمل المعارض على التقية حتى ما تضمن عدم التقية.
( منه قِدهِ في هامش المخطوط ) راجع الذكرىٰ : ١٥٨.