نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 122
السلام ) عن الرجل
يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.
[ ٦٠٩٥ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يصلّي وعائشة قائمة [١]
معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.
[ ٦٠٩٦ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، أنّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي
حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.
[ ٦٠٩٧ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد
البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي
والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.
[ ٦٠٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن
عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال
: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[ ٦٠٩٩ ] ٧ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن