نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 121
تغلب ، عن ربعي ، عن
بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر عليهالسلام
: إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء
أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال : لا ، فقال : هم بدمائهم أبخل ، ثم
قال : إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم ، جاءت المزايلة ،
وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة
وغيره [٢].
٤
ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى
جانبه وهي لا تصلّي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً
، وكذا المرأة
[ ٦٠٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة [١] على فراشها جنبه [٢] ؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك [٣] ، وإن كانت تصلّي فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد
بن الحسين ، مثله [٤].
[ ٦٠٩٤ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه