نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 63
عليهالسلام
عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : نعم ، و‘إن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد
واركع ركعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس
بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ،
عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولاّد ، مثله [٢].
[٤٥١١] ٢ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ،
أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : لا ، إلاّ يسلّم بين كلّ
ركعتين.
[٤٥١٢] ٣ ـ محمّد بن
إدريس ي آخر ( السرائر ) فقلاّ من كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال
أبو جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ
: وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم.
[٤٥١٣] ٤ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام يقول : لا
بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثمّ يرجع فيصلّي
ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح
، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة.