responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 62

بالحجّ أن تسهلّ بالإفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه.

[٤٥٠٩] ٨ ـ وعن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه دخل عليه فأرصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ ركعات.

أقول : ويدّل على جواز النقص من النوافل من يأتي من جواز تركها [١] ، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره [٢] ، على أنّ أحاديث النقص محتمله للتقيّة ، ويمكن حملها عليها.

١٥ ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر

بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين

الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ،

وقضاء الحاجة.

[٤٥١٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله


٨ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٢٥ / ٦١٠.

[١] يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[٢] تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست