نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 62
بالحجّ أن تسهلّ
بالإفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة ، ثمّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة
إحدى وخمسين ، والإهلال بالتمتّع إلى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك
عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء منه الحقّ ولا يضادّه.
[٤٥٠٩] ٨ ـ وعن
حمدويه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
يونس بن يعقوب ، وعن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
أنّه دخل عليه فأرصاه بأشياء ثم قال : إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ستّ
ركعات.
أقول : ويدّل على جواز النقص من النوافل
من يأتي من جواز تركها [١]
، وقد ثبت مشروعيّة الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدّم وغيره [٢] ، على أنّ أحاديث النقص محتمله للتقيّة
، ويمكن حملها عليها.
١٥
ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر
بانفراده
، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين