نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 407
فإن لم تجد فثوبين
تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة؟ فقال
: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة [١]
، فإن لم تكفها فتلبسها [٢]
طولاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[٥٥٤٥] ٩ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها.
[٥٥٤٦] ١٠ ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في
ثوبين.
[٥٥٤٧] ١١ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال :
يكون عليها ملحفة تضمّها عليها.
قال الشيخ : هذه محمول على زيادة الفضل
والثواب ، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم [١].
[٥٥٤٨] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن