responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 407

فإن لم تجد فثوبين تتزّر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة [١] ، فإن لم تكفها فتلبسها [٢] طولاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.

[٥٥٤٥] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال : درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها.

[٥٥٤٦] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في ثوبين.

[٥٥٤٧] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمّها عليها.

قال الشيخ : هذه محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كان الدرع والخمار لا يواريان شيئاً لما تقدّم [١].

[٥٥٤٨] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن


[١] في نسخة التهذيب : بالملحفة. ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : فلتلبسها.

[٣] التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠.

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٨.

١٠ ـ التهذيب ٢ :٢١٧ / ٨٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٧٩.

١١ ـ التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٤.

[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٨ / ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٦ / ٢٠ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست