responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 406

قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً.

[٥٥٤٢] ٦ ـ قال : وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [١].

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّته لعلي عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : الجارية المدركة [٢].

[٥٥٤٣] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة [١].

[٥٥٤٤] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ،


٦ ـ الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء.

[١] المحاسن : ١٢ / ٣٦.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه : ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١.

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست