نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 406
قال : سألته عن
المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : لا بأس إذا التفّت
بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً.
[٥٥٤٢] ٦ ـ قال :
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : ثمانية لا
يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه [١].
وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن
محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبائه عليهمالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله في وصيّته لعلي عليهالسلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : الجارية
المدركة [٢].
[٥٥٤٣] ٧ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟
فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان
الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم
، واقتصر على حكم المرأة [١].
[٥٥٤٤] ٨ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ،عن ابن أبي يعفور
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع
بالخمار ،
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٦ /
١٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوضوء.