نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 351
أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا
محمول على التقية لما مضى [١]
ويأتي [٢] ، ذكره
الشيخ وغيره.
[٥٣٦١] ٣ ـ محمّد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن
عبدالله بن عياش الجوهري ، ورواية عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن
محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن موسى قال : كتبت إلى الشيخ
يعني الهادي عليهالسلام أسأله عن
الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال :
فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا
وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي
ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور.
[٥٣٦٢] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن جندب
، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي
الحسن عليهالسلام يسأله عن
الفنك يصلّي فيه؟ فكتب : لا بأس به.