نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 350
للرضا عليهالسلام : أُصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال : نعم
، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الأطعمة [٢].
٤
ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الاّ في التقية
والضرورة.
[٥٣٥٩] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا
عليهالسلام قال : سألته
عن جلود السمور؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس [١]؟
فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا [٢].
[٥٣٦٠] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال : لا بأس بالصلاة
فيه.
هذه الأبواب.
[١] يأتي في الباب ٤ وفي
الحديث ١ و ٢ من الباب ٥ والحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[١] الأدبس : الذي لونه بين
السواد والحمرة. ( صحاح الجوهري. هامش المخطوط ).
[٢] ورد في هامش المخطوط من
نصه : الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك. وفي الذكرى أن الصدوق
أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف ( منه قده ) ، راجع المختلف : ٧٩ والذكرى :
١٤٤ ، والمقنع : ٢٤.