responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 230

عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي [١] أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

ورواه الشيخ كما مرّ [٢].

[٤٩٩٩] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة.

[٥٠٠٠] ٣ ـ وبهذا الإسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.

[٥٠٠١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي [١] إذا جاء الزوال؟ قال : الذراع [٢] إلى مثله.

[٥٠٠٢] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يصلّي من النهار [١] حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.


[١] كتب المصنف في الاصل ( ابو جعفر عليه‌السلام ) ثم شطب عليها.

[٢] رواه عنه وعن الشيخ في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ذيل الحديث ٥.

٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٢.

[١] في المصدر زيادة : [ أن ينتفل ].

[٢] في هامش الاصل عن نسخة : ذراع.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٧.

[١] في الاصل عن نسخة : شيئاً.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست