نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 230
عبدالله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن
زرارة قال : قال لي [١]
أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن
تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت
النافلة.
[٤٩٩٩] ٢ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة.
[٥٠٠٠] ٣ ـ وبهذا
الإسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة
الأوابين.
[٥٠٠١] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الوقت الذي لا ينبغي لي [١]
إذا جاء الزوال؟ قال : الذراع [٢]
إلى مثله.
[٥٠٠٢] ٥ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يصلّي من النهار [١] حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما
يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.
[١] كتب المصنف في الاصل (
ابو جعفر عليهالسلام ) ثم شطب عليها.
[٢] رواه عنه وعن الشيخ في
الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.