نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 229
في وقت فريضة إلاّ
من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ( الذين هم
على صلاتهم دائمون )[١] يعني الذين
يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة
في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.
[٤٩٩٧] ١١ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس
بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : أتدري
لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة.
أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق
الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ
الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها [١] ، ويأتي باقيها هنا [٢] وفي ألأذان [٣] وغيره [٤].
٣٦
ـ باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي
قدمان
، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام.
[٤٩٩٨] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن