responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 229

في وقت فريضة إلاّ من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) [١] يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.

[٤٩٩٧] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة.

أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها [١] ، ويأتي باقيها هنا [٢] وفي ألأذان [٣] وغيره [٤].

٣٦ ـ باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي

قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام.

[٤٩٩٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن


[١] المعارج ٧٠ : ٢٣.

١١ ـ علل الشرائع : ٣٤٩.

[١] مضى في الباب ١٣ والباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب ٨ من أبواب المواقيت.

[٢] يأتي في الباب ٣٦ والحديث ٨ الباب ٣٩ والباب ٤٠ والحديث ٨ الباب ٤٨ والحديث ٣ الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

[٤] يأتي في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٣٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست