نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 228
[٤٩٩٢] ٦ ـ وعن
الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن
الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة.
قال : وقال : إذا دخل وقت فرضة فابدأ بها.
[٤٩٩٣] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحاكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن
محمّد عليهالسلام قال : إذا
دخل وقت صلاة مفروضة [١]
فلا تطوّع.
[٤٩٩٤] ٨ ـ محمّد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : لا
تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا
دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
[٤٩٩٥] ٩ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنّه ( لا
يتطوّع في وقت فريضة ) [١]
ما حدّ هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة.
فقال
له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال
: المقيم الذي يصلّي معه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد
أيضاً ، نحوه [٢].
[٤٩٩٦] ١٠ ـ وفي (
الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام
في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل
نافلة
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧
/ ٦٦٣.
٧ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧
/ ٦٦٠ و ٣٤٠ / ١٤٠٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١.