responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 228

[٤٩٩٢] ٦ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة.

قال : وقال : إذا دخل وقت فرضة فابدأ بها.

[٤٩٩٣] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحاكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة [١] فلا تطوّع.

[٤٩٩٤] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

[٤٩٩٥] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة ) [١] ما حدّ هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة.

فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد أيضاً ، نحوه [٢].

[٤٩٩٦] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة


٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٣.

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٠ و ٣٤٠ / ١٤٠٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١.

[١] في الاستبصار : فريضة.

٨ ـ السرائر : ٤٨٠.

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الأذان.

[١] في المصدر : لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة. (٢) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١.

١٠ ـ الخصال ٦٣٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست