نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 30 صفحه : 278
وهو مطابق لمضمون الآية والرواية ، إذ
مناط العمل خبر الثقات والعدول ، فقد أتينا بما أمرنا به من التثبت والتبين ، ثم
عملنا بما تبين لنا ثبوته.
وعند التحقيق يعلم : أن الترجيح بزيادة
العدالة لايصلح سندا للاصطلاح الجديدة. لأن العدالة مخصوصة برواة الصحيح ، غير
موجودة في رواة الحسن والموثق ، والضعيف ، وكان ينبغي تقسيم الصحيح إلى أقسام بحسب
زيادة العدالة.
فهو بعيد عن مضمون خبر عمر بن حنظلة.
على أن معرفة الأعدل من الرواة ، في
زماننا ، متعذرة ـ غالبا ـ :
فإن علماء الرجال لم يضبطوا مراتب
العدالة ، إلا نادرا.
وتلك المواضع ـ مع ندورها ، جدا ـ
لاتفهم من الاصطلاح الجديد قطعا ، فأين هذا عما ادعاه المعترض ،؟ لولا التمويه!.
وأما
زيادة الثقة : فلم تذكر في حديث
عمر بحنظلة ، كما مر.
ومع ذلك ، فإن الذين وضعوا هذا الاصطلاح
، وعملوا به ، لايخصونه بمقام التعارض ، بل يردون الحديث ـ بسببه ـ من غير معارض.
وقد صرحوا ـ في الأصول والفروع ـ بخلاف
ما ادعاه المعترض.
وأمّا
دعوى انسداد باب القرائن : فقد عرفت
عدم صحتها.
واعترافهم : بإمكان سلوك طريق القدماء ؛
الآن ، وبأنه قد وقع من أصحاب ذلك الاصطلاح ، كثيراً.
فإن قلت : إن الشيخ ، كثيرا ما يضعّف
الحديث ، معللا بأن راويه « ضعيف ».
وأيضا : يلزم كون البحث عن أحوال الرجال
عبثا ، وهو خلاف إجماع
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 30 صفحه : 278