responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 95

١٣ ـ باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ستّ سنين فصاعداً .

[ ٣١١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي و [١] زرارة [٢] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣] .

[ ٣١١٨ ] ٢ ـ قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ستّ سنين .

[ ٣١١٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني [١] لأبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة [٢] فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتى أني لأمشي معه فقال : أما أنّه لم يكن يصلّى علي مثل هذا ،


الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٠٤ / ٤٨٦ .

[١] كتب المصنف فوق الواو نقلاً عن التهذيب : « عن » .

[٢] الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢ .

[٣] التهذيب ٣ : ١٩٨ / ٤٥٦ ، والاستبصار ١ : ٤٧٩ / ١٨٥٥ .

٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٨٨ .

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠٧ / ٤ .

[١] في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) .

[٢] الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ )

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست