نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 96
وكان ابن ثلاث سنين
، كان علي ( عليه السلام ) يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس
صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله ، قال : قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال :
إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين ، الحديث .
[ ٣١٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي أيصلّى
عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ فقال : إذا عقل الصلاة صلّي عليه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر [١]
.
أقول : هذا محمول على الست سنين لما تقدّم
من التصريح به [٢]
، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣]
ونبيّن وجهه ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٤]
.
١٤ ـ باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات
ولم يبلغ ستّ سنين إذا كان ولد حيّاً .
[ ٣١٢١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل
ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصلّ عليه وورثه .