نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 55
٣٣ ـ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة
إذا لم يخلف
مالاً ، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد ، وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به .
[ ٣٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن
يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ماترىفيرجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟
فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ،
قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فأُجهّزه أنا من الزكاة ؟
قال : كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته
حيّاً ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ،
وشيع جنازته ، قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ،
أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثاً تركه ، إنما
هذا شيء صار إليه [١]
بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
أحمد بن محمّد [٢]
.
٣٤ ـ باب استحباب كون الكفن من طهور المال .
[ ٣٠١١ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : روي أنّ سندي بن شاهك قال