responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 54

ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة [٢] ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى [٣] .

٣٢ ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه .

[ ٣٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .

[ ٣٠٠٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل [١] .


الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا .

[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠ .

[٢] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .

[٣] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا .

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب .

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩ .

[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست