نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 54
ـ يعني عبدالله ـ عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب [١] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل
في أحاديث كثيرة [٢]
، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى [٣] .
٣٢ ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم
وجوب تكفين
الشهيد ، بل يدفن بثيابه .
[ ٣٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .
[ ٣٠٠٩ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني
في أحاديث التغسيل [١]
.
الكافي
والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا .