نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 473
[ ٤٢١١ ] ١٥ ـ وعن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلّي المرأة
وهو في رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه .
أقول : وقد عرفت أنّ ما دلّ على النجاسة
أقوى وأحوط ، وأنّ ما دلّ على الطهارة محمول على التقيّة أو نحوها ، ويأتي
ما يدلّ على النجاسة أيضاً في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك [١]
.
٣٩ ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوّه من النجاسة .
[ ٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف
وعبدالله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد
بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يشرب الخمر
فبصق فأصاب ثوبي [١] من بصاقه ، قال : ليس بشيء .
[ ٤٢١٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين [١]
بن موسى الحناط قال : سألت
١٥
ـ قرب الاسناد : ١٠١ .
[١] تقدم ما
يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث
١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه
في الباب
٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الأشربة المحرمة .