نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 472
الحسين [١]
بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبدالله (
عليه السلام ) : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم
يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ؟ فقال : لا بأس به ،
إلاّ أن تشتهي أن تغسله لأثره .
أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة
من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامّة ، وحمل ما لا تصريح فيه بالصلاة
على اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإِزالة ، وبعضه يمكن
حمله على الإِنكار .
[ ٤٢٠٩ ] ١٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك [١]
الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم ، لا بأس ،
إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
محمّد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ،
عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن أبي الصباح وأبي
سعيد والحسن النبّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١] .
[ ٤٢١٠ ] ١٤ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أُصلّي فيه ؟ قال : صلّ فيه
إلاّ أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها .