responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 471

[ ٤٢٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أيي بكبر الحضرمي قال : قلمت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أُصلّي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ ، أشرب منه ؟ قال : نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام .

أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مرّ في الماء المضاف [١] .

[ ٤٢٠٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين [١] بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر .

أقول : يأتي وجهه [٢] .

[ ٤٢٠٧ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله [١] .

[ ٤٢٠٨ ] ١٢ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيّابة ، عن


٩ ـ التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢١ والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٣ .

[١] مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف .

١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٢ .

[١] في هامش الاصل عن نسخة : الحسن .

[٢] يأتي وجهه في الحديث ١٢ من نفس الباب .

١١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٣ .

[١] قرب الاسناد : ٨٠ .

١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٤ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست