نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 363
أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته [١]
عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن
أحمد بن الحسن ، مثله [٢] .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى
، مثله [٣]
.
[ ٣٨٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ،
سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم .
أقول : وما تقدّم من الاقتصار على
الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكلّه يحتمل أن يكون
المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد
الضربات [٢]
بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيّد ما قلناه .
[ ٣٨٧٧ ] ٨ ـ وقد
استدلّ العلاّمة في المنتهى وتبعه الشهيدان [١]
على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنّ
التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان ، وهذا وهم عجيب ، لأنّ
الحديث