responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 363

أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته [١] عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء ؟ فقال : نعم .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢] .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله [٣] .

[ ٣٨٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] .

أقول : وما تقدّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكلّه يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفيّة لا الكميّة ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات [٢] بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار مع أن تيمّمه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيّد ما قلناه .

[ ٣٨٧٧ ] ٨ ـ وقد استدلّ العلاّمة في المنتهى وتبعه الشهيدان [١] على التفصيل بحديث محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان ، وهذا وهم عجيب ، لأنّ الحديث


[١] في نسخة : سُئل ( هامش المخطوط ) .

[٢] التهذيب ١ : ١٦٢ / ٤٦٥ .

[٣] الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ .

٧ ـ الكافي ٣ : ٦٥ / ١٠ ، ويأتي صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب .

[١] التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ .

[٢] كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه : لا ترجيح هنا بالتقية ، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ) .

٨ ـ المنتهىٰ : ١٤٨ .

[١] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١ : ١٥٨ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست