نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 362
عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل
من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثم تنفضهما نفضةً للوجه ، ومرّة لليدين ،
ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً .
أقول : الأقرب أنّ المراد التيمّم ضرب
واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد
الضربات ، ثمّ بين أن كل واحد من التيمّمين لا بّد له من ضربتين ، فلا يدلّ
على التفصيل ، بل يدلّ على بطلانه ، ولا أقلّ من الاحتمال ، وعلى ما فهمه
بعضهم فالمعنى غير صحيح إلاّ بتقدير وتكلّف بعيد .
[ ٣٨٧٤ ] ٥ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما
وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على
ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما
صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء
الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى [١] ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد .
أقول : مسح الوجه واليدين إلى المرفقين
محمول على التقيّة ، لموافقته لمذهب العامّة ، ومخالفته الأحاديث الكثيرة السابقة [١] والآتية [١] ، ذكره الشيخ وغيره .
[ ٣٨٧٥ ] ٦ ـ وعن
المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن