قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .
أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة [١] وفي الحيض [٢] وفي تغسيل الميت [٣] وغير ذلك .
[١] تقدم في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .
[٢] تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الحيض .
[٣] تقدم في الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .