responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 339

٣٠ ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها .

[ ٣٨١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن [١] عمر الجلاب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرض عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .

وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الأول [٢] .

وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير [٣] .

٣١ ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء .

[ ٣٨١٣ ] ١ ـ قد تقدّم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .


الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ / ٢ .

[١] في نسخة زيادة : أبي ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب .

[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٠ .

[٣] الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٢ .

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست