responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 293

ميّتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب .

[ ٣٦٨٥ ] ١٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته ) [١] وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا ما قبله [٢] .

[ ٣٦٨٦ ] ١٦ ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .

[ ٣٦٨٧ ] ١٧ ـ وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإِحرام .

[ ٣٦٨٨ ] ١٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغُسل ؟ قال : إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه الأبواب [١] ، وفي الأغسال


١٥ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ٣ .

[١] ليس في المصدر .

[٢] التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٤ ، والاستبصار ١ : ٩٩ / ٢٢٢ .

١٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من الجنابة .

١٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من الجنابة .

١٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٨ / ٤٢٦ .

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣ ، والحديث ١ و ٤ من الباب ٤ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست