نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 293
ميّتاً فليغتسل ،
وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب .
[ ٣٦٨٥ ] ١٥ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل
الميّت ، وإن قبّل الميّت إنسان ( بعد موته ) [١] وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، وكذا ما قبله [٢]
.
[ ٣٦٨٦ ] ١٦ ـ وقد
سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .
[ ٣٦٨٧ ] ١٧ ـ وحديث
يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة
عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ،
وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإِحرام .
[ ٣٦٨٨ ] ١٨ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ
ميّتاً ، عليه الغُسل ؟ قال : إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن
كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في هذه
الأبواب [١]
، وفي الأغسال