نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 294
المسنونة [٢] ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً
ما يدلّ على ذلك [٣]
.
٢ ـ باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من
آدمي إن
كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة .
[ ٣٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا
مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن
فيه عظم فلا غسل عليه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١] .
[ ٣٦٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب
، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يمسّ [١] عظم الميّت ؟
قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن
محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان [٢] .
أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل
بمسّ العظم قبل سنةٍ ، بل
[٢] يأتي في
الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة .
[٣] تقدم في
الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .