responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 294

المسنونة [٢] ، وغير ذلك إن شاء الله ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك [٣] .

٢ ـ باب وجوب الغُسل على من مسّ قطعة قطعت من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة .

[ ٣٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١] .

[ ٣٦٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يمسّ [١] عظم الميّت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان [٢] .

أقول : ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمسّ العظم قبل سنةٍ ، بل


[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة .

[٣] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت .

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ .

[١] الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ .

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٤ ، والاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٣ .

[١] في هامش الاصل عن التهذيب : عن مسّ . بدل ( عمن يمسّ ) .

الكافي ٣ : ٧٣ / ١٣ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست