responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 78

ورواه الشيخ كما مر في المواريث [١].

[ ٣٥١٩٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية [١].

[ ٣٥١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل امه ، قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها [١] كفارة له ، ولا يرثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب [٢] ، وبإسناده عن علي بن رئاب مثله [٣].

[ ٣٥١٩٤ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.


[١] مر في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٤.

[١] ليس في المصدر.

[٢] الفقيه ٤ : ٨١ | ٢٥٥.

[٣] الفقيه ٤ : ٩٠ | ٢٩١.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست