[ ٣٥١٩٢ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن
الفضيل ، قال قال أبو عبدالله عليهالسلام
: لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن
كان خطأ.
أقول : تقدم في المواريث أن حكم الميراث
محمول على التقية [١].
[ ٣٥١٩٣ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل قتل امه ، قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها [١] كفارة له ، ولا يرثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب [٢] ، وبإسناده عن علي بن رئاب مثله [٣].
[ ٣٥١٩٤ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
[١] مر في الحديث ٣ من الباب
٩ من أبواب موانع الارث.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨
| ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب
موانع الارث.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٣ من
الباب ٩ من أبواب موانع الارث.